تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ في السعودية

تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ في السعودية

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ، ماجد بن عبدالله الحقيل ، على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ ، لتحل محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

وأفادت صحيفة أم القرى الرسمية أن اللائحة الجديدة نصت على أن “يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص لنشاط تقديم منتجات التبغ داخل وخارج المدن حسب الفئات المبينة في الجدول رقم”. 1 مرفق بهذا النظام “.

وذكرت اللائحة أنه سيتم تحصيل رسم بنسبة 100٪ من إجمالي مبيعات منتجات التبغ عن المكان الذي يوفر منتجات التبغ داخل وخارج المدن على أن لا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً للوحدة من التبغ.

يمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص لنشاط تقديم منتجات التبغ داخل وخارج المدن خلال المواسم والأحداث بشكل يومي ، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة ، حسب الفئات الموضحة في على ألا تقل قيمة رسوم الترخيص عن 5000 ريال عند حساب قيمة الرسم.

تنص المادة الثالثة على ما يلي: “يلتزم المرخص له بتقديم منتجات التبغ ، في نهاية كل شهر ميلادي ، بتقديم حساب شهري للبلدية للمبيعات ، متضمنًا مبلغ الرسم في صنف منفصل ، خلال خمسة أيام ، ودفع قيمة قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية في الحساب المخصص “. لذلك ، بحد أقصى خمسة عشر يومًا من كل شهر ميلادي ، ويحق للبلدية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.