وزير المالية السعودي يصدر قررا بتعديل قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

وزير المالية السعودي يصدر قررا بتعديل قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

أصدر وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، قرارا بإضافة وتعديل فقرات قواعد احتساب زكاة أنشطة التمويل.

وبحسب القرار المنشور بصحيفة أم القرى الرسمية، فقد تضمنت التعديلات إضافة بعض الفقرات المتفرعة من البنود (الأول، الرابع، والسادس) من قواعد احتساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (30) وتاريخ 11/10/14هـ. (2215) بتاريخ 7/7/1440هـ.

وتضمن القرار تعديل تعريف أنشطة التمويل الواردة في البند أولاً، ليصبح “أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشرة وغير المباشرة المرخصة من هيئة السوق المالية”.

كما تم إضافة الفقرتين 4 و 5 إلى البند الرابع، وذلك وفقاً للنص التالي: “صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشرة وغير المباشرة… ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي العربية، تعتبر جميع مصادر أموال المكلف من مصادر الأموال الخاضعة. بالنسبة للزكاة، باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.

تعدل الفقرة (1) من البند السادس لتتوافق مع النص التالي: “يتم اعتماد القيم الظاهرة في القوائم المالية المراجعة في نهاية السنة الزكوية بالصافي عند احتساب الوعاء الزكوي لأنشطة التمويل، مع ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (1) من البند الرابع من هذه القواعد، ولا يسري هذا الاستثناء على الأموال. التمويل المباشر وغير المباشر.