اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، المهندي أحمد الراجحي ، الجدول الجديد للانتهاكات والعقوبات المقابلة.
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” ، اليوم الجمعة ، الجدول الجديد للمخالفات والجزاءات المقابلة لها ، والذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقسمت المخالفات المالية إلى 3 فئات حسب عدد العاملين ، وهي الفئة “ج” من 1 إلى 10 عمال ، والفئة “ب” من 11 إلى 50 عاملاً ، والفئة “أ” من 51 عاملاً فأكثر.
يكون الاعتراض على القرار الإداري الصادر بتوقيع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
يلتزم المخالف بدفع قيمة الغرامة المفروضة عليه خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار الإداري ، وفي حالة عدم التنفيذ خلال هذه المدة يتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الوزارة له حتى وتسدد قيمة الغرامة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل ، ولا يجوز وقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة. من تنفيذ أي قرار إداري يصدر بفرض غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
ونص القرار على عدم المساس بأية عقوبات أشد ينص عليها نظام آخر. تتم المصادقة على جداول المخالفات والجزاءات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأقصى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين “أ” و “ب” من المادة 129 من قانون العمل.
وتضمنت المخالفات عدم التزام صاحب العمل بقواعد السلامة والحماية والصحة المهنية (المعتمدة من الوزارة) واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في جميع الأنشطة. أدنى لغة عربية وإنجليزية.
كما تضمنت عدم التزام العامل بالتعليمات الوقائية ، وعدم اتخاذ صاحب العمل الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب حريق ، وعدم قيام صاحب العمل بإجراء فحص شامل للعمال الذين قد يصابون بمرض مهني مرة واحدة على الأقل في السنة.
تضمن استخدام صاحب العمل للعامل تحت ضوء الشمس المكشوف ، أو في ظروف مناخية سيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الحالات أو الأوقات والمدد التي يحددها القرار الوزاري ، وعدم توفير خزانة إسعافات أولية مجهزة بأدوية صالحة للاستعمال وفقاً لأحكام القانون. لائحة محتويات الخزينة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. العمل ، عدم التزام صاحب العمل بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بناءً على القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
ومن المخالفات عدم توفير التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته ، مع مراعاة ما يتضمنه نظام الصحة التعاوني ، وتشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر دون مراعاة أحكام المادة (167). من نظام العمل. التقيد بالأحكام والتعليمات التي تقرها الوزارة بشأن تشغيل العاملات في المناجم والمحاجر ، وتشغيل العاملات خلال الأسابيع الستة التالية للولادة ، وعدم توفير حراس أمن أو نظام أمن إلكتروني لجميع المنشآت ، بما في ذلك أماكن العمل والمستودعات. ، إن وجد ، وفق التنظيم الموحد لبيئة العمل.
المصدر: العربية نت
















