الحكومة صارمة في مواجهة تهريب المواد

الحكومة صارمة في مواجهة تهريب المواد

احمد المغربي – علي ابراهيم

أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية بشأن آلية التعامل مع محاضر الضبط الصادرة في قضايا تهريب السجائر ومشتقاتها والمواد الغذائية في جميع المنافذ الجمركية ، في ضوء قانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003 لدول المنطقة. قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير المالية رقم 30 لسنة 2003 بشأن البيانات والأنظمة الجمركية والتعليمات الجمركية المنظمة.

وفقا للتعليمات الجمركية الصادرة في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) والتي حصلت عليها الأنباء ، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتسهيل الإجراءات الجمركية ، يتم التعامل مع السجائر المهربة والمواد الغذائية على النحو التالي:

أولاً: – تحرر محاضر الضبط في قضايا تهريب السجائر ومشتقاتها والمواد الغذائية في جميع المنافذ الجمركية ، مع إخطار المخالف أو من ينوب عنه بموجب إشعار كتابي وفق الآتي:

1- بالنسبة للسجائر المهربة ومشتقاتها ، يعاقب بغرامة قدرها ضعف قيمة البضاعة المحجوزة وتحال إلى الخزينة وفقاً لأحكام المواد 148/151 / أ – 168 من قانون الجمارك الموحد.

2 – يعاقب بغرامة قدرها ضعف قيمة المواد الغذائية المهربة ومصادرتها وفقا لأحكام المادتين 148 و 151 / أ من قانون الجمارك الموحد.

3- يتم إخطار إدارة الشؤون القانونية بصورة من محضر الضبط الصادر بالواقعة خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره.

ثانياً: على مدير إدارة التوثيق أو من يفوضه تفويض مدير عام الجمارك في حالة عدم وجود مدير إدارة التوثيق منه بتوقيع الغرامات المشار إليها بقبول الصلح (التوفيق) الذي صدر ضده محضر الضبط. .

ثالثاً: إذا اشتكى صاحب الشأن من الواقعة يحال الأمر مع كافة مرفقاته إلى إدارة الشؤون القانونية لدراسته وعرضه على مدير عام الجمارك.

رابعاً: في حال تخلف المخالف أو من ينوب عنه عن دفع الغرامة المفروضة عليه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ عمله بها بموجب إشعار كتابي يحال الأمر إلى إدارة الشؤون.

المصدر: جريدة الانباء الكويتية