التجارة تعيد تنظيم معارض الحرف اليدوية والمعادن

التجارة تعيد تنظيم معارض الحرف اليدوية والمعادن

يتم استبعاد القطع الأثرية المستوردة من إجراءات الختم إذا كان قصد المشارك في المعرض الدولي هو عرض القطع الأثرية فقط. يسمح بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والوجبات الخفيفة بعد الحصول على التراخيص اللازمة

عاطف رمضان

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع فهد الشريعان قرارا وزاريا بشأن إقامة وتنظيم معارض الحرف من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وبحسب مواد القرار التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها ، لا يجوز بغير ترخيص كتابي من «التجارة» إقامة وتنظيم معارض المشغولات المصنوعة من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.

وبحسب القرار يقتصر نشاط إقامة معارض المعادن الثمينة والمصنوعات من الأحجار الكريمة على ما يلي:

– الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة نشاط تنظيم وإقامة المعارض.

– الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتجارة المعادن والأحجار الكريمة.

الدول العربية والأجنبية.

ووفقًا للقرار ، تم منح التراخيص لإقامة معرض دولي لمشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفقًا للشروط والإجراءات التالية:

1- تقديم طلب إلى الإدارة المختصة بالوسائل التي تحددها متضمنًا البيانات اللازمة ومرفقًا بالمستندات المطلوبة قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ إقامته.

2- تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع قائمة تفصيلية بالسلع والخدمات والمنتجات التي سيتم المشاركة فيها على أن تكون نسبة المشاركين في المعارض متعددة الأنشطة العاملة في مجال تجارة المعادن الثمينة ، الأحجار الكريمة وأعمالها لا تتعدى 20٪ من إجمالي عدد المشتركين.

3- تحديد مدة المعرض ومكانه مع المستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة على ألا تزيد مدة المعرض عن 15 يوماً.

4- تقديم إقرار وتعهد وفق النماذج المعدة من قبل الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.

5- الحصول على موافقة إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة.

6- الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك على إنشاء مستودع جمركي مؤقت في موقع المعرض.

7- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

وفقًا لمواد القرار ، يتم استبعاد القطع الأثرية المستوردة من إجراءات الختم إذا كان قصد المشارك في المعرض الدولي هو عرض القطع الأثرية فقط.

تسمح الرخصة بإقامة معرض محلي للمشغولات المعدنية والأحجار الكريمة وفق الشروط والإجراءات التالية:

1- تقديم طلب إلى الإدارة المختصة بالوسائل التي تحددها متضمنًا البيانات اللازمة ومرفقًا بالمستندات المطلوبة قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ إقامته.

2- تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع قائمة مفصلة بالسلع والخدمات والمنتجات التي سيتم المشاركة فيها على أن تكون نسبة المشاركين في المعرض متعدد الأنشطة العاملين في مجال التجارة في المنتجات الثمينة. المعادن والأحجار الكريمة وأعمالها لا تتعدى 20٪ من إجمالي عدد المشتركين.

3- تحديد مدة المعرض ومكانه مع المستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة على ألا تزيد مدة المعرض عن 15 يوماً.

4- تقديم إقرار رهن وفق النماذج المعدة من قبل الإدارة المختصة للمنظم والمشاركين.

5- الحصول على موافقة دائرة المعادن بالوزارة.

وفقًا لمواد القرار ، يُسمح للمشاركين في المعارض الدولية والمحلية بالبيع للجمهور بعد استيفاء جميع الإجراءات المقررة قانونًا.

يلتزم المنظم بما يلي:

– عدم السماح لمن ليس على قائمة المشاركين بالمشاركة في المعرض.

التعاون مع موظفي الجهات المختصة ، وتزويدهم بالمعلومات والمستندات اللازمة ، وتخصيص مكتب لهم في مكان المعرض.

عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة دون الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك وموافقة جميع الجهات ذات العلاقة.

– تقديم تعهد من المشاركين بالالتزام بكافة التشريعات ذات العلاقة.

يتحمل المنظم ، بالاشتراك مع المشاركين ، مسؤولية انتهاك شروط وأحكام هذا القرار والأضرار المترتبة عليه.

يسمح في معارض الحرف من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والأطعمة الخفيفة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون ، للوزارة إغلاق المعرض مباشرة وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار. لمدة لا تزيد عن سنتين.

وبحسب القرار ، فإن إدارة العلاقات الدولية وإدارة المعادن الثمينة وإدارة الرقابة التجارية هي المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ هذا القرار.

يتم تشكيل فرق عمل من الإدارات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار مع كل ترخيص يصدر بإقامة معرض وفقاً للقرار.

يحق للموظفين المكلفين بالإشراف على تنفيذ القرار ، والذين لهم صفة مأمور قضائي ، دخول المعارض التجارية ، وتفتيش أكشاك المشاركين ، وإصدار محاضر المخالفات التي يتم رصدها.

وبموجب القرار ، يُلغى القرار رقم 434 لسنة 2001 في شأن قواعد وضوابط تنظيم معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية.

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية ، وعلى المسؤولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار.

المصدر: جريدة الانباء الكويتية