وزير المالية السعودي يعتمد تعديلات باللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

وزير المالية السعودي يعتمد تعديلات باللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

وافق محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرف العقاري ، والتي سيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها. .

نص قرار وزير المالية الذي نشر في جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر أمس الجمعة ، على تعديل الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) لتنص على ما يلي: “التصرف في العقارات من قبل شخص طبيعي لشركة قائمة أو صندوق استثمار”. في المملكة ، ويمتلك هذا الشخص – بشكل مباشر أو غير مباشر – جميع أسهم الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق ، ويشمل ذلك حالة مطابقة نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار و كيان تم التصرف فيه ، بشرط ألا يكون هناك تغيير في نسبة ملكية هؤلاء الأشخاص في المنشأة التي تم التخلص منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف في العقارات.

كما تضمنت التعديلات إضافة المادة الحادية عشرة مكرر التي نصت على أن “الهيئة تعمل على نشر الوعي بين المسجلين وتعزيز درجة التزامهم الطوعي ، وإصدار الإرشادات أو النشرات الضريبية اللازمة لمساعدتهم على أداء واجباتهم ، والهيئة. – وفقًا لتقديرها – قد يصدر قرارًا تفسيريًا “. إيضاح المعاملة الضريبية لأية معاملة وفقاً لأحكام اللائحة ، ويكون ذلك في شكل قرار إيضاحي يصدر إلى الشخص مقدم الطلب أو ينشر للجمهور ، ويجب أن يوضح القرار الإيضاحي مدة على أن يكون إصدار القرار الإيضاحي وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.

تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الإرشادات الضريبية أو التعاميم أو القرارات التفسيرية وفقاً للفقرات (1) (2) من هذه المادة عند تطبيق أحكام اللائحة على الفترات التالية للإصدار أو النشر ، أو تعديل هذه الإرشادات أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية ؛ دون تمديد المدد السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.

كما يجب على الهيئة مراعاة الالتزام بأحكام اللائحة عند إصدارها للقرارات التفسيرية ، بينما لا يسري حكم الفقرة (3) من هذه المادة في الحالات التالية:

أ. تختلف الحقائق أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الإرشادات أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.

ب- إغفال أو تحريف الحقائق الجوهرية.

ج. المعاملات التي لا تلبي الافتراضات أو المتطلبات الواردة في الإرشادات أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.