أصدر وزير النقل واللوجستيات السعودي ، صالح الجاسر ، قرارا بالموافقة على اللوائح المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
فوض وزير النقل السعودي رئيس الهيئة العامة للمواصلات بتبني آلية تنفيذ اللوائح وإصدار القرارات والتعاميم حسب بيانات واحتياجات السوق.
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى المملكة (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل ، والحفاظ على حقوق أطراف عملية النقل ، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار ، ورفع كفاءة التشغيل من أجل تحقيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة ، بحسب صحيفة أم القرى الرسمية.
وحددت اللائحة الغرامات المالية التي تشمل المبالغ المفروضة نتيجة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو أنظمة النقل العام على الطرق.
كما حددت الرسوم المالية التي تخصص للهيئة من الموارد المالية مقابل إصدار أو تجديد الرخصة أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.
وأوضحت اللائحة في المادة الرابعة شروط حصول المنشأة على ترخيص مزاولة النشاط والتي تشمل تقديم طلب من المنشأة عبر القنوات المصرح لها بالهيئة ، وهو سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن النشاط (نقل مسافرين). بالحافلات خارج المملكة) وشهادة تأمين اجتماعي سارية وشهادة زكاة ودخل سارية المفعول. (إذا مضى أكثر من عام على السجل التجاري) ، وتوفير مركز رئيسي في المدينة موضوع الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة ، أو المتطلبات الصادرة من الجهات المختصة ذات الصلة ، وتقديم ما لا يقل عن من (5) خمس حافلات كحد أدنى لمزاولة النشاط على المستوى الوطني. مناطق ومدن المملكة ، حسب المواصفات الفنية والمعدات المعتمدة من الرئيس ، بشرط أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر ، أو من خلال عقود تمويل الإيجار ، بشرط أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة ، و مرتبط بالأنظمة الإلكترونية للهيئة التي تحددها.
كما تتضمن شروط الترخيص ضرورة دفع الغرامات المالية (إن وجدت) ودفع المقابل المالي ، على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال مدة (90) يومًا – كحد أقصى – من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب باطلاً.
















