ألزمت الإدارة العامة للرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي “سما” شركات التأمين بتوضيح أحقية الطرف الثالث في الحصول على تعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وشرح آلية التعويض عنها ، وهي: بناءً على تكاليف الإصلاح الصادرة عن السلطة المختصة بتقدير تلف المركبة ، بالإضافة إلى التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وفقًا لفواتير الإصلاح الصادرة عن السلطة المختصة.
وقال البنك المركزي إن إعلان التعميم يأتي من حرصه على ضمان عدالة آلية التعويض للغير وفق الأحكام المتعلقة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة ، بحسب الصحيفة السعودية “. اليوم “.
يشار إلى أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2/6/1424 هـ إلى البنك المركزي السعودي مسؤول عن تنظيم سوق التأمين في المملكة ومراقبته والإشراف على الشركات العاملة. في القطاع.
وخصص البنك المركزي السعودي الإدارة العامة للرقابة على التأمين لتحقيق هذا الهدف ، ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين التي خصخصها البنك المركزي السعودي نحو 30 شركة.
المصدر: العربية نت















