وحدد نظام المزادات العقارية في السعودية، في 12 مادة، أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته.
وبحسب ما ورد في صحيفة «أم القرى» الرسمية، فإن أحكام هذا النظام تسري على جميع المزادات العقارية في المملكة، بما فيها المزادات العقارية القضائية ونحوها، وذلك في حدود ما لم يرد في نص خاص لتنظيمها.
ونصت اللائحة على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة خدمة المزاد العقاري – بالإضافة إلى المتطلبات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية – للمنشآت التي تقدم هذه الخدمة عبر الوسائل الإلكترونية.
يشترط ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني للمرخص له مع المنصة الإلكترونية للهيئة، بالإضافة إلى التعهد بالتأكد من سلامة العمليات التي تتم على منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة تشغيل المزاد العقاري في الصفقات التي تتم يشوبها أخطاء أو مخالفات فنية بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.
كما يتم التعهد بنشر جميع بيانات المزادات العقارية الموجودة على منصة المرخص له على المنصة الإلكترونية للهيئة، بالإضافة إلى الحصول على جميع التراخيص النظامية اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات ذات العلاقة.
ونصت اللائحة على ربط المنصة الإلكترونية بمنصة النفاذ الوطنية، ودخول المستفيدين إلى الوسائل الإلكترونية من خلالها.
وتضمنت المادة (3) من النظام ما يلي: “يجب على الشخص المرخص له بمزاولة المزادات العقارية الالتزام بالنزاهة والإخلاص والتعامل بنزاهة وعدالة وعدم المساس بالمنافسة العادلة بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن ممارسة العناية المهنية بكل عناية وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.”
كما أشارت المادة الثالثة إلى ضرورة الالتزام بمسك كافة نشرات وسجلات المزادات العقارية وتسجيل وقائع المزادات المرئية والمستندات والبيانات الخاصة بجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزادات المرئية. المزاد العقاري، بالإضافة إلى إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة، وكذلك الحصول على الموافقات. تشترط الجهات المختصة إجراء المزاد العقاري، وممارسة الخدمة من قبل أفراد مؤهلين تابعين للمرخص له ومسجلين لدى الهيئة.
وأشارت اللائحة إلى الالتزام بما تقتضيه أنظمة وتعليمات الجهات المختصة في ممارسة المزادات العقارية، مع الإعلان عن نشرة المزاد العقاري بعد خمسة أيام – على الأقل – من تاريخ انعقادها.
وبحسب اللائحة، تقوم الهيئة العامة للعقارات بدراسة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب، ويجوز للهيئة عند حاجتها إلى أي بيانات أو مستندات إضافية إذا رأى ضرورة لذلك، إبلاغ مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام. التصرف من تاريخ إخطاره بذلك وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وتصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري أو رفضه مع بيان أسباب الرفض وإعلام مقدم الطلب بذلك.
ونصت اللائحة في مادتها التاسعة على أنه “يقوم مدير المزاد العقاري بإدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين، وتبدأ المزايدة العقارية وفق القيمة الابتدائية للمزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز المزايدة “البدء بقيمة غير تلك القيمة إذا أقر المالك – أو ممثله القانوني – بذلك كتابياً”. .
وذكرت أنه إذا لم يصل المزاد العقاري إلى القيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فإنه يتم التعامل معه في إحدى الحالات التالية:
أ- إقرار من المالك – أو من ينوب عنه قانوناً – كتابياً بقبول الترسية والتصرف في العقار بالسعر الذي وصل إليه المزاد.
ب- إنهاء المزاد في حالة عدم إقرار المالك – أو ممثله القانوني – وتحرير محضر بذلك.
بينما تتم إسناد المزاد العقاري على المنافس الذي تقدم بأعلى عرض ولم يتقدم عليه أحد، وانتهت المدة المحددة للمزاد، وذلك حسب الحالات التالية:
أ- بلغ العطاء أو تجاوز القيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليه في عقد الوساطة.
ب- عدم وصول العطاء إلى القيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليه في عقد الوساطة، وأقر المالك – أو ممثله القانوني – كتابياً بقبول الترسية والتصرف في العقار، وفقاً للفقرة (3/أ) من هذه المادة.















