تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار في السعودية

تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار في السعودية

نشرت صحيفة أم القرى الرسمية في السعودية تفاصيل الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.

ويهدف المجلس إلى المساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص. وفي سبيل تحقيق ذلك – ودون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية الأخرى – يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1- دراسة مقترحات القطاع الخاص واقتراح التوصيات بشأنها ورفعها إلى الوزارة أو اللجان المختصة وفقاً لما يحدده الرئيس.

2- حصر وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار في المملكة، واقتراح المعالجات اللازمة لها، ورفعها إلى الوزارة أو اللجان المختصة التي يحددها الرئيس.

3- تقييم الأنشطة والجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، ورفعها إلى الوزارة أو اللجان المختصة حسب ما يحدده الرئيس.

4- تشكيل اللجان التنفيذية وتحديد مهامها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ أعمالها.

5- رفع التقارير السنوية إلى اللجنة على أن يتضمن التقرير: (إنجازات المجلس، الصعوبات والتحديات، والحلول المقترحة).

6- القيام بأي صلاحيات أو مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة بما يتوافق مع طبيعة مهامه ويساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما يجوز له الاستعانة بمن يراه من بيوت الخبرة والمتخصصة لدراسة المواضيع التي تدخل في نطاق واجباته ومسؤولياته ومتابعة عمله. ويجوز بقرار من الرئيس تشكيل لجان فرعية وفرق عمل – مؤقتة – من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليهم بما يراه من مهام وصلاحيات، ويحدد في القرار تشكيل كل لجنة وتشكيلتها. فريق العمل بما في ذلك رئيسه وأعضاؤه.

وله أن يطلب المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالاستثمار من الجهات ذات العلاقة، والتي من شأنها مساعدته في دراسة المواضيع التي تهمه أو تحال إليه.

رابعا:

ويرأس المجلس الوزير وعضوية كل من:

– ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة.

– ممثل عن صندوق التنمية الوطنية.

– ممثل عن وزارة التجارة .

– ممثل عن اتحاد الغرف التجارية السعودية.

– ممثل عن المركز الوطني للمؤسسات العائلية.

على ألا تقل رتبة الأعضاء عن (ممتاز) أو ما يعادلها، ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء القطاع العام.

– عدد لا يقل عن (11) عضواً من القطاع الخاص، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس اللجنة.

خامسا:

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه – أو نائبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وفق ما يقدره الرئيس، أو بناء على طلب ثلث أعضائه. ولا يعتبر الاجتماع عاديا إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، بما في ذلك الرئيس أو نائبه.

2- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3- تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاؤه الحاضرون.

4- لا يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت، ولا أن يفوض عضواً آخر بالتصويت عنه في حالة غيابه. ويجب على العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مع الأسباب في محضر الاجتماع.

5- للمجلس دعوة من يرى ضرورة حضور جلساته من المختصين والاستشاريين، دون أن يكون لهم حق التصويت.

6- يجوز للمجلس – عند الضرورة – أن يصدر قراراته وتوصياته بالتمرير، بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس، على أن يعرض هذا القرار في أول جلسة لاحقة، ويثبت في محضر الاجتماع.

7- تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة بموافقة الرئيس. ويجوز للمجلس عقد اجتماعاته والتصويت عليها عن بعد عبر الوسائل التقنية.

سادسا:

تكون للمجلس أمانة عامة مقرها الوزارة، يرأسها أمين عام يعين بقرار من الرئيس. تتولى الأمانة المهام التالية:

1- تقديم الدعم اللوجستي والإداري لإدارة المجلس ولجانه وفرقه، وتنسيق اجتماعاتها.

2- الإشراف على إبلاغ التوصيات الصادرة عن المجلس إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعتها.

3- إجراء الدراسات ذات الصلة وعرضها على المجلس.

4- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة ورفعها إلى المجلس. لكي يوافق عليه.

5- إعداد التقارير عن أعمال المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.

6- أي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس.

سابعا: تكون للمجلس موازنة (برنامج) سنوية ضمن موازنة الوزارة، تصرف منها بقرار من الرئيس، وفق ضوابط تصدر بالاتفاق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية والوزارة. الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثامن:

ويتم تنفيذ الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.