أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية ، أن إحدى الشركات المهيمنة خالفت نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول شركة أخرى إلى السوق أو استبعادها منه ، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من قانون المنافسة الصادر بأمر ملكي.
وقالت الهيئة في بيان إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق والبحث وجمع الاستنتاجات والتحقيق ، بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة.
أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وفقاً لذلك؛ أصدرت اللجنة قرارها بإثبات مخالفة الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو).
قررت الهيئة معاقبة الشركة لمخالفتها الفقرة (1) من المادة (5) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي ، والتي تنص على أنه “يحظر على المنشأة التي تتمتع بمركز مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة ، وفق ما تحدده اللوائح” ، بما في ذلك:
1- بيع سلعة أو خدمة بسعر أقل من التكلفة ، بهدف إخراج المنافسين من السوق “والفقرات (2) و (3) و (6) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي تنص على ما يلي:” يحظر على شركة ذات مركز مهيمن إساءة استخدام الهيمنة للإضرار بالمنافسة أو تقييدها أو منعها.
2- السلوك الذي يعرقل دخول مؤسسة أخرى إلى السوق ، أو يستبعدها منه ، أو يعرضها لخسائر ، بما في ذلك إجبارها على البيع بخسارة.
3- فرض سعر غير حقيقي لسلعة أو خدمة نتيجة قيام المسيطر بعرقلة أو تقييد أو امتناع عن بيع أو شراء السلعة أو الخدمة أو بأي طريقة أخرى.
6- التمييز بين العملاء في عقود متشابهة من حيث أسعار السلع ورسوم الخدمات أو شروط بيعها وشرائها أو بأي طريقة أخرى.
وتضمن القرار فرض غرامة قدرها 10 ملايين ريال على “سيبكو” ونشر القرار على نفقتها. أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المرفوعة من المنشأة للطعن في القرار في القضية رقم (5794) لسنة 1444 هـ.
















