أكدت وزارة الطاقة السعودية أن استخدام المنتجات البترولية أو تحويلها إلى منشآت مختلفة لغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة ، تفاديا للمساءلة القانونية وفقا لأحكام نظام تداول المنتجات البترولية الصادر عن مرسوم سلطاني رقم (م / 18) وتاريخ 28/1/1439 هـ.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يتم من خلال مزود الخدمة المرخص له ، وفق ضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ، ولا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية بدلاً من التوصيل الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وفق الاشتراطات الصادرة عن الجهات الرقابية. .
وأوضحت الوزارة أن منظومة الطاقة تسعى للحد من الممارسات الخاطئة للمنشآت التي تولد الكهرباء لأنشطتها وأعمالها باستخدام المولدات من خلال المنتجات البترولية ، حيث يعد ذلك إهدارًا لموارد حيوية مستنفدة ، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
الوزارة مسؤولة عن تنفيذ أحكام لائحة التجارة في المنتجات البترولية المذكورة أعلاه من خلال وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع جوانب النشاط التجاري المتعلقة بتجارة المنتجات البترولية ، بما في ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها. وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. العلاقة عند الحاجة.
تشمل عقوبات المخالفات الغرامات المالية وإلغاء التصاريح وإنهاء عقود التوريد لمدة تصل إلى 3 سنوات.















