كشفت صحيفة أم القرى الرسمية السعودية ، عن القواعد التنظيمية لصناديق الأسرة ، التي حددت أن صندوق الأسرة هو مؤسسة خاصة تخضع لإشراف المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني ، أمس الجمعة ، أن أحكام هذه اللائحة تسري على مجلس المنظمات الأهلية والمجالس الفرعية أو المتخصصة من تاريخ نشرها.
وذكرت أن المجلس الفرعي الذي تم تشكيله قبل صدور هذه اللائحة ملتزم بالتوفيق بين مواقفه وفقا لأحكام هذا النظام خلال 180 يوما من تاريخ نشره.
ونصت القواعد على أن يكون طالب التأسيس أو طالب التأسيس سعودي الجنسية كامل الأهلية ، ولم يصدر بحقه حكم نهائي بإدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
تنص المادة 6 من القواعد على أن “مقدم طلب التأسيس الذي يرغب في تسمية الصندوق باسمه أو المتقدمين للتأسيس الذين يرغبون في تسمية الصندوق باسم فرد ينتمون إليه يجب أن يلتزموا باسم يكون الصندوق اسمًا ثلاثيًا لشخص ذو طبيعة طبيعية ، وأن يكون الصندوق على قيد الحياة باسمه ، ولا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة ، أو أن يؤدي الاسم إلى فتنة قبلية أو صراعات عائلية .
وكشفت القواعد أن من حق المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق بما يحقق المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بموارد أموال الأسرة ، نصت اللائحة على أن تتكون الموارد المالية للصندوق مما يخصصه المؤسس أو المؤسسون أو أفراد الأسرة له من أموال أو هبات أو أوقاف أو وصايا أو زكاة أو تبرعات ، بالإضافة إلى المخصصات الدورية. اشتراكات أفراد العائلة إن وجد وعوائد استثمار الصندوق. كما هو منصوص عليه في اللائحة الأساسية ، بالإضافة إلى الأموال التي يتلقاها الصندوق من أفراد الأسرة الخارجيين بعد موافقة المركز ، أو أي موارد أخرى تحددها اللوائح الأساسية.
كما نصت اللائحة على وجوب تعامل الصندوق مع أموال الزكاة في حساب مستقل وإنشاء سجل خاص بها ، كما يجب أن يتصرف في أموال الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وبينت أن مجلس الأمناء ، الذي يتألف من 3 أعضاء على الأقل ، مسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته.
وتابعت اللائحة: “يحق للمركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يفتح حساباً مصرفياً أو لا يمارس نشاطه بعد مضي عام على تاريخه”. تاريخ إصدار الترخيص ، وذلك بإصدار قرار بحله إجباريًا مع مراعاة أحكام المادة (25) ، ويجوز للمركز أن يمدد لمدة مماثلة إذا قدم المؤسسون مبررًا يوافق عليه المركز.
وبموجب هذا النظام ينشأ مجلس للمنظمات الأهلية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. مقرها الرئيسي سيكون في مدينة الرياض. يجوز لها ، بعد موافقة المركز ، إنشاء مجالس فرعية إقليمية أو متخصصة تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة.
نصت اللائحة على أن هدف المجلس هو تمثيل المنظمات غير الحكومية في شؤونها العامة على المستوى الوطني أمام المركز والجهات الحكومية وغير الحكومية وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق فيما بينها من أجل تمكين و تطوير قطاع المنظمات غير الحكومية.
















