نشرت صحيفة أم القرى الرسمية ، اللائحة التنفيذية لإيجارات الدولة للعقارات في السعودية ، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات إيجارات الدولة من خلال الجهات الحكومية حسب احتياجات الجهات.
وأوضحت اللائحة ، التي نُشرت في الجريدة الرسمية ، الجمعة ، أنها تراعي ترشيد التكاليف المالية لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات ، بهدف تطوير استغلال العقارات المؤجرة من قبل الجهات الحكومية.
وتضمنت اللائحة أحكاماً لتعزيز مبادئ الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في تأجير الأجهزة الحكومية للعقارات. كما حدد دور الهيئة العامة لعقار الدولة في الإشراف على تأجير الجهات الحكومية للعقارات.
ونصت اللائحة على أنه يجوز للجهة الحكومية المستأجرة – بعد موافقة الهيئة – تأجير العقار المؤجر للغير من الباطن أو التنازل عنه لجهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر وفق عدة ضوابط منها (يجب أن تكون مدة التأجير من الباطن). ألا تتجاوز مدة العقد الأساسي ، وأن تكون المساحة المراد تأجيرها أو تخصيصها زائدة عن الحاجة الفعلية للجهة الحكومية ، بما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار ، بالإضافة إلى أن تكون قيمة عقد الإيجار من الباطن مساوية لقيمة العقد الأساسي – بما يتناسب مع المساحة المؤجرة – إذا كان العقد مبرمًا مع جهة حكومية أخرى ، وأن لا تزيد نسبة المساحة على (25). ٪) من مساحة العقار).
وتشمل الضوابط التزام الجهة الحكومية بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإجراءات المتبعة في تأجير واستثمار عقارات الدولة ، بالإضافة إلى تزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بصورة من عقد الإيجار.
كما نصت اللائحة على أنه مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من النظام ، يجوز للجهة الحكومية – بعد موافقة الهيئة – تمديد العقد أو تجديده قبل انتهاء مدته وفق الأحكام التالية:
(أ) – يجب أن يشتمل العقد على شرط يتطلب تجديده تلقائيًا لفترة أو فترات مماثلة بنفس الأحكام ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الآخر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في ذلك. التجديد قبل انتهاء مدة العقد لمدة لا تقل عن 180 يومًا للعقود التي تزيد مدتها عن سنة واحدة ، ومدة لا تقل عن 60 يومًا للعقود التي لا تزيد مدتها عن سنة واحدة.
(ب) – للجهة الحكومية – بعد موافقة الهيئة – الاتفاق مع المؤجر على تضمين العقد حكماً يسمح للجهة الحكومية بتمديده بعد انتهاء مدته الأولى لمدة لا تتجاوز المدة الأساسية. وفقًا لتقديرها المطلق دون موافقة المؤجر ، وفي هذه الحالة يجوز النص في العقد على زيادة الإيجار بما لا يزيد عن 5٪ إذا كان التمديد لمدة عام واحد ، ولا تزيد عن 10٪ من الإيجار إذا كان التمديد لأكثر من عام. في هذه الحالة ، يجب على الوكالة الحكومية إخطار المؤجر بقرارها بالتمديد بموجب هذه الفقرة بما لا يقل عن قبل انتهاء العقد. 90 يومًا للعقود التي تزيد مدتها على سنة ، ومدة لا تقل عن 30 يومًا للعقود التي لا تزيد مدتها عن سنة واحدة.
(ج) – إذا قام المؤجر بإخطار الجهة الحكومية بعدم رغبته في تجديد العقد بنفس أحكامه ، يجب على الجهة الحكومية التفاوض معها – بعد موافقة الهيئة – لتجديد العقد وزيادة الإيجار السنوي من خلال الاسترشاد بالسوق. الأسعار بشرط ألا تتجاوز الزيادة 5٪ من الإيجار إذا كان التمديد لمدة عام. واحد ولا يتجاوز 10٪ من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة. إذا رفض المؤجر تجديد العقد بزيادة الإيجار السنوي وفقاً لأحكام هذه الفقرة ، فعلى الجهة الحكومية المؤجرة التنسيق مع الهيئة للحصول على موافقتها على تأجير عقار آخر وفقاً لأحكام النظام واللائحة. تمديد العقد وفقًا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان عقدها يسمح لها بتمديد العقد دون موافقة المالك.
(د) – قبل تجديد العقد أو تمديده يجب على الجهة الحكومية التأكد من استيفاء العقار للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام واستيفاء الضوابط المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام.
















